La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 175 لسنة 2025 مؤرخ في 4 جويلية 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن محمد الصالح بن علي البركاوي، وابن الشادلية بركاوي، مولود في 19/5/1985 بـفوسانة، قاطن بأولاد بركة فوسانة القصرين، متربص بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 384***** بتاريخ 22/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن محمد الصالح بن علي البركاوي، وابن الشادلية بركاوي، مولود في 19/5/1985 بـفوسانة، قاطن بأولاد بركة فوسانة القصرين، متربص بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 384***** بتاريخ 22/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون