قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
تكلف السيدة لبنى علوي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة لبنى علوي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون