Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بين المدن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بين المدن، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة بسمة الربعي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 30 أفريل 2021،
- السيد معز زارعي، عن وزارة النقل، ابتداء من 21 سبتمبر 2022،
- السيد عبد الحفيظ الربيعي، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2024،
- السيدة شافية الصغير، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.