قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بين المدن، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة بسمة الربعي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 30 أفريل 2021،
- السيد معز زارعي، عن وزارة النقل، ابتداء من 21 سبتمبر 2022،
- السيد عبد الحفيظ الربيعي، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2024،
- السيدة شافية الصغير، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بين المدن، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة بسمة الربعي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 30 أفريل 2021،
- السيد معز زارعي، عن وزارة النقل، ابتداء من 21 سبتمبر 2022،
- السيد عبد الحفيظ الربيعي، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2024،
- السيدة شافية الصغير، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون