قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 نوفمبر 2025.
يسمّى المهندس الرئيس الآتي ذكره في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة النقل:
ـ عبد القادر المانسي.
يسمّى المهندس الرئيس الآتي ذكره في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة النقل:
ـ عبد القادر المانسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون