Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 3 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال لجنة الاختبارات الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 3 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال الاختبارات الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة.
إن وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدّينية،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 450 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 وخاصّة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير عمل الاختبارات الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة.
الفصل 2 ـ تتركّب الاختبارات الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة من:
- المدير الجهوي للشّؤون الدّينيّة: أو من ينوبه رئيس،
- واعظيْن، يقع اقتراحهما اعتمادا على معياري والكفاءة،
- إماميْن خطيبين من حاملي الأستاذيّة أو الإجازة في العلوم الإسلاميّة أو معادلة لها،
- إمام حافظ لكامل القرآن الكريم،
ويمكن لرئيس اللّجنة، دعوة كل من يرى ضرورة في حضوره.
وتُسند كتابة اللّجنة إلى رئيس مصلحة الإطارات المسجديّة.
الفصل 3 ـ يتمّ أعضاء الاختبارات الجهويّة بمقتضى مقرّر من وزير الشّؤون الدّينيّة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة وباقتراح من المدير الجهوي للشّؤون الدّينيّة.
ويتخلى العضو الذي يكون أحد المترشحين من ذوي قرابته.
الفصل 4 ـ تجتمع الاختبارات الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة بصفة دوريّة مرّة كلّ شهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها للنّظر في ملفّات التّرشّح المعروضة عليها بشرط أن يتوفر النصاب.
الفصل 5 ـ يضبط رئيس الاختبارات الجهويّة جدول أعمال اجتماعاتها. وتقوم كتابة اللّجنة بــ:
- استدعاء أعضاء اللّجنة 7 أيّام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع،
- إعداد محاضر الجلسات وإحالتها مع ملفّات المترشّحين المقبولين إلى الإدارة العامّة للإطارات المسجديّة،
- إحالة نسخة من محاضر الجلسات إلى التفقدية العامة للشؤون الدينية للإعلام والمتابعة.
- إعلان النّتائج وتعليقها في ظرف 15 يوما من تاريخ الاختبارات،
- إعداد التقرير السّنوي لنشاط اللّجنة وإحالته إلى وزير الشؤون الدّينية في موفّى شهر مارس على أقصى تقدير من السّنة الموالية للسّنة المعنيّة بالتّقرير.
الفصل 6 ـ تتولّى الاختبارات الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة ما يلي:
- التثبّت من ملفّات المترشّحين،
- إعداد الأسئلة وإجراء الاختبارات الكتابيّة والشّفاهيّة والتّطبيقيّة للمترشّحين وإسناد الأعداد حسب المحاور والمقاييس التي يتمّ ضبطها بمقتضى منشور تطبيقي يصدر عن وزير الشؤون الدّينية.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السّابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 16 ديسمبر 2022 والمتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة.
الفصل 8 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.