قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 5 ديسمبر 2025.
تُكلّف السيّدة نادية يعقوب، متصرف عام، بمهام متفقّد أول إداري ومالي بالتفقدية العامّة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الشّؤون الدّينية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 تتمتّع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تُكلّف السيّدة نادية يعقوب، متصرف عام، بمهام متفقّد أول إداري ومالي بالتفقدية العامّة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الشّؤون الدّينية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 تتمتّع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون