قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة نقل تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة نقل تونس، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيدة سارة زمالي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 24 جويلية 2018،
ـ السيد ماهر بوقبة، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من 6 ديسمبر 2022،
ـ السيدة ألفة شبّاح، ممثلة عن وزارة التربية، ابتداء من 15 ماي 2023،
ـ السيد زهير العزعوزي، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 8 مارس 2024،
ـ السيد مجدي الشريف، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 9 ماي 2024،
ـ السيدة ريم الشريف، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
ـ السيد حاتم الصولي، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2024،
ـ السيد طارق البوعزيزي، عن وزارة النقل، ابتداء من 16 أفريل 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة نقل تونس، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيدة سارة زمالي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 24 جويلية 2018،
ـ السيد ماهر بوقبة، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من 6 ديسمبر 2022،
ـ السيدة ألفة شبّاح، ممثلة عن وزارة التربية، ابتداء من 15 ماي 2023،
ـ السيد زهير العزعوزي، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 8 مارس 2024،
ـ السيد مجدي الشريف، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 9 ماي 2024،
ـ السيدة ريم الشريف، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
ـ السيد حاتم الصولي، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2024،
ـ السيد طارق البوعزيزي، عن وزارة النقل، ابتداء من 16 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون