Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة نقل تونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة نقل تونس، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيدة سارة زمالي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 24 جويلية 2018،
ـ السيد ماهر بوقبة، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من 6 ديسمبر 2022،
ـ السيدة ألفة شبّاح، ممثلة عن وزارة التربية، ابتداء من 15 ماي 2023،
ـ السيد زهير العزعوزي، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 8 مارس 2024،
ـ السيد مجدي الشريف، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 9 ماي 2024،
ـ السيدة ريم الشريف، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
ـ السيد حاتم الصولي، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2024،
ـ السيد طارق البوعزيزي، عن وزارة النقل، ابتداء من 16 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.