Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بعنوان سنة 2025.
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بـــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 5 ديسمبر 2025 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
قـرّر مـا يـــلــي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشّؤون الدّينيّة يوم 26 جانفي 2026 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 26 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 5 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.