قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1226 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان التربية المختصة الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول.
قـــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 29 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وثلاث وخمسين (153) خطة.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1226 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان التربية المختصة الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول.
قـــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 29 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وثلاث وخمسين (153) خطة.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون