قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة كريمة رزق، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 5 ديسمبر 2019،
- السيد نبيل الجوادي، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 9 فيفري 2021،
- السيد شكري حسين، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 11 جويلية 2024،
- السيد نور الدين شقرون، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 20 سبتمبر 2024،
- السيدة ضحى الربعي، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025،
- السيدة سهام الفيلالي، ممثلة عن وزارة البيئة، ابتداء من 8 أوت 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة كريمة رزق، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 5 ديسمبر 2019،
- السيد نبيل الجوادي، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 9 فيفري 2021،
- السيد شكري حسين، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 11 جويلية 2024،
- السيد نور الدين شقرون، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 20 سبتمبر 2024،
- السيدة ضحى الربعي، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025،
- السيدة سهام الفيلالي، ممثلة عن وزارة البيئة، ابتداء من 8 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون