Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة كريمة رزق، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 5 ديسمبر 2019،
- السيد نبيل الجوادي، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 9 فيفري 2021،
- السيد شكري حسين، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 11 جويلية 2024،
- السيد نور الدين شقرون، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 20 سبتمبر 2024،
- السيدة ضحى الربعي، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025،
- السيدة سهام الفيلالي، ممثلة عن وزارة البيئة، ابتداء من 8 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.