Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 469 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 469 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025.
يمنح السيد رشيد باتيته، المدير العام للشركة التونسية للبنك، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.