أمر عدد 469 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 469 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025.
يمنح السيد رشيد باتيته، المدير العام للشركة التونسية للبنك، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة ديسمبر 2025.
يمنح السيد رشيد باتيته، المدير العام للشركة التونسية للبنك، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون