قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يكلف السيد أنيس شيحة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة ابتداء من 3 نوفمبر 2025.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد أنيس شيحة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة ابتداء من 3 نوفمبر 2025.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون