Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 ديسمبر 2025 يتعلق بإحداث مركز فحص فني للعربات بمدينة "قرمبالية" بولاية نابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 ديسمبر 2025 يتعلق بإحداث مركز فحص فني للعربات بمدينة "قرمبالية" بولاية نابل.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 246 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل 116 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدث مركز للفحص الفني للعربات بمدينة "قرمبالية" بولاية نابل يرجع بالنظر إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بولاية نابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.