أمر عدد 470 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 470 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025.
يمنح السيد فريد زعفران، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2025.
يمنح السيد فريد زعفران، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون