Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بــــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قـرّر مــا يـلـي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، المساعدون التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تُفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشّؤون الدّينيّة ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحاتهم إلى وزارة الشّؤون الدّينيّة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية أو نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
- تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
- تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة تُضبط تركيبتها بقرار من وزير الشّؤون الدّينيّة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 6 ـ يُرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه دراسة وتقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة
أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- العدد التقييمي الخاص بالمناظرة والمسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تُضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشّؤون الدّينيّة باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.