Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسّسة المعهد الوطني للرصد الجوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس مؤسّسة المعهد الوطني للرصد الجوي السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
? السيدة فاطمة مهدواني، ممثلة عن وزارة الداخلية، ابتداء من 3 سبتمبر 2019،
? السيد صالح ابراهيم، عن ديوان الطيران المدني والمطارات، ابتداء من 19 أوت 2021،
? السيد نعمان الفهري، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من22 أكتوبر 2021،
? السيدة نجلاء خلفون، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ابتداء من 19 نوفمبر 2021،
? السيد شهاب غانمي، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
? السيد منير عاشوري، عن وزارة المالية، ابتداء من 27 سبتمبر 2024،
? السيد محمد عاشور، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 16 أكتوبر 2024،
? السيد حامد بوراوي، عن وزارة النقل، ابتداء من 16 أفريل 2025،
? الآنسة ريم زعبار، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 16 أفريل 2025،
? السيد مصباح عبازة، عن وزارة البيئة، ابتداء من 8 أوت 2025،
? السيدة إيمان التازركي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 21 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.