قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 13 منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الجمعة 30 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري وذلك طبقا لأحكام الفصل 13 من القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ حُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بعشر (10) خطط موزعة حسب مؤسسات التعليم العالي العسكري والاختصاصات المضبوطة بالجدول التالي:
المؤسسة الاختصاص عدد الخطط
الأكاديمية العسكرية اتصالات (أنظمة الكشف - راديو معرف بالبرمجيات) 1
إلكترونيك تردد راديو 1
إعلامية (السلامة المعلوماتية) 1
هندسة ميكانيكية (تصميم بمساعدة الكمبيوتر- محاكاة رقمية) 1
إعلامية 1
تاريخ عسكري 1
الأكاديمية البحرية إعلامية (التعلم العميق - معالجة الصورة) 1
مدرسة الطيران ببرج العامري جغرفة رقمية (الواجهة الخلفية للتطوير) 1
جغرفة رقمية (الواجهة الأمامية للتطوير) 1
إعلامية (ذكاء اصطناعي) 1
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ يتعين على كل مترشح إيداع ملف ترشحه شخصيا بمكتب ضبط إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي (القاعدة العسكرية بالعوينة).
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 13 منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الجمعة 30 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري وذلك طبقا لأحكام الفصل 13 من القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ حُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بعشر (10) خطط موزعة حسب مؤسسات التعليم العالي العسكري والاختصاصات المضبوطة بالجدول التالي:
المؤسسة الاختصاص عدد الخطط
الأكاديمية العسكرية اتصالات (أنظمة الكشف - راديو معرف بالبرمجيات) 1
إلكترونيك تردد راديو 1
إعلامية (السلامة المعلوماتية) 1
هندسة ميكانيكية (تصميم بمساعدة الكمبيوتر- محاكاة رقمية) 1
إعلامية 1
تاريخ عسكري 1
الأكاديمية البحرية إعلامية (التعلم العميق - معالجة الصورة) 1
مدرسة الطيران ببرج العامري جغرفة رقمية (الواجهة الخلفية للتطوير) 1
جغرفة رقمية (الواجهة الأمامية للتطوير) 1
إعلامية (ذكاء اصطناعي) 1
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ يتعين على كل مترشح إيداع ملف ترشحه شخصيا بمكتب ضبط إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي (القاعدة العسكرية بالعوينة).
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون