Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2025.
يكلف الإطاران الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
شيماء الجوادي مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة رئيس مصلحة الجباية المباشرة بالإدارة الفرعية للموارد بإدارة الموارد بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
حاتم فتح الله مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة رئيس مصلحة المضمونة المتعددة الأطراف بالإدارة الفرعية للتعاون المالي المتعدد الأطراف بإدارة التعاون المالي بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.