قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد رمزي زين الدين، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 26 مارس 2018،
- السيد محمد بن فرج، عن البنك المركزي التونسي، ابتداء من 28 أكتوبر 2020،
- السيد لطفي حمادي، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ابتداء من 20 ماي 2022،
- السيد بوبكر صالحي، عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ابتداء من 27 جويلية 2022،
- السيدة آسيا بالكافي، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 10 فيفري 2023،
- السيد سمير بن خليفة، عن وزارة المالية، ابتداء من 29 جانفي 2025،
- السيد فوزي بن محمد، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 3 فيفري 2025،
- السيدة نادرة الطيب، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025،
- السيدة ألفة بن إبراهيم، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 11 أوت 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد رمزي زين الدين، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 26 مارس 2018،
- السيد محمد بن فرج، عن البنك المركزي التونسي، ابتداء من 28 أكتوبر 2020،
- السيد لطفي حمادي، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ابتداء من 20 ماي 2022،
- السيد بوبكر صالحي، عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ابتداء من 27 جويلية 2022،
- السيدة آسيا بالكافي، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 10 فيفري 2023،
- السيد سمير بن خليفة، عن وزارة المالية، ابتداء من 29 جانفي 2025،
- السيد فوزي بن محمد، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 3 فيفري 2025،
- السيدة نادرة الطيب، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025،
- السيدة ألفة بن إبراهيم، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 11 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون