Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 472 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 472 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المنستير المؤرخ في 13 أكتوبر 2025.
يُصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على التّقرير الإختتامي المشار إليه أعلاه المتضمّن ماهية وحالة العقار الشرعيّة التّابع لملك الدولة الخاص الكائن بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير والمبيّن بالمثال الملحق بهذا الأمر وبالجدول التالي :
اسم العقار الموقــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
دون اسم عمادة المنارة
معتمدية بنبلة 469 94113
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.