Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة كوثر ناجي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 10 نوفمبر 2016،
- السيد كريم بلحسين، عن وزارة السّياحة، ابتداء من 1 جوان 2022،
- السيدة نعيمة كشيم، ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 16 فيفري 2022،
- السيد نضال السويلمي، عن وزارة النقل، ابتداء من 28 نوفمبر 2024،
- السيد حسّان أحمد العبيدي، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 16 ديسمبر 2024،
- السيد الحبيب التومي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 جانفي 2025،
- السيدة سهام الفيلالي، ممثلة عن وزارة البيئة، ابتداء من 30 جانفي 2025،
- السيد بلال العكاري، عن وزارة المالية، ابتداء من 30 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.