قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة كوثر ناجي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 10 نوفمبر 2016،
- السيد كريم بلحسين، عن وزارة السّياحة، ابتداء من 1 جوان 2022،
- السيدة نعيمة كشيم، ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 16 فيفري 2022،
- السيد نضال السويلمي، عن وزارة النقل، ابتداء من 28 نوفمبر 2024،
- السيد حسّان أحمد العبيدي، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 16 ديسمبر 2024،
- السيد الحبيب التومي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 جانفي 2025،
- السيدة سهام الفيلالي، ممثلة عن وزارة البيئة، ابتداء من 30 جانفي 2025،
- السيد بلال العكاري، عن وزارة المالية، ابتداء من 30 سبتمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة كوثر ناجي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 10 نوفمبر 2016،
- السيد كريم بلحسين، عن وزارة السّياحة، ابتداء من 1 جوان 2022،
- السيدة نعيمة كشيم، ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 16 فيفري 2022،
- السيد نضال السويلمي، عن وزارة النقل، ابتداء من 28 نوفمبر 2024،
- السيد حسّان أحمد العبيدي، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 16 ديسمبر 2024،
- السيد الحبيب التومي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 جانفي 2025،
- السيدة سهام الفيلالي، ممثلة عن وزارة البيئة، ابتداء من 30 جانفي 2025،
- السيد بلال العكاري، عن وزارة المالية، ابتداء من 30 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون