Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيد خالد علولو، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 10 فيفري 2023،
ـ السيد ناصر بن حمدة، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
ـ السيد محمد عاطف التلمودي، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 13 أكتوبر 2023،
ـ السيد علي بن حمودة، عن وزارة النقل، ابتداء من 7 ديسمبر 2023،
ـ السيد حمدي الشرفي، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 4 نوفمبر 2024،
ـ السيدة كوثر حمودة، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 31 جانفي 2025،
ـ السيد حمادي شقرون، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 11 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.