قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيد خالد علولو، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 10 فيفري 2023،
ـ السيد ناصر بن حمدة، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
ـ السيد محمد عاطف التلمودي، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 13 أكتوبر 2023،
ـ السيد علي بن حمودة، عن وزارة النقل، ابتداء من 7 ديسمبر 2023،
ـ السيد حمدي الشرفي، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 4 نوفمبر 2024،
ـ السيدة كوثر حمودة، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 31 جانفي 2025،
ـ السيد حمادي شقرون، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 11 أوت 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيد خالد علولو، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 10 فيفري 2023،
ـ السيد ناصر بن حمدة، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
ـ السيد محمد عاطف التلمودي، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 13 أكتوبر 2023،
ـ السيد علي بن حمودة، عن وزارة النقل، ابتداء من 7 ديسمبر 2023،
ـ السيد حمدي الشرفي، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 4 نوفمبر 2024،
ـ السيدة كوثر حمودة، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 31 جانفي 2025،
ـ السيد حمادي شقرون، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 11 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون