قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيد شوقي عباس، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية البطان ابتداء من 18 أكتوبر 2025.
ينهى تكليف السيد شوقي عباس، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية البطان ابتداء من 18 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون