Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام بلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيد شوقي عباس، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية البطان ابتداء من 18 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.