قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 ديسمبر 2025 يتعلق بإحداث مركز فحص فني للعربات بمدينة "منزل بورقيبة" بولاية بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 ديسمبر 2025 يتعلق بإحداث مركز فحص فني للعربات بمدينة "منزل بورقيبة" بولاية بنزرت.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 246 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل 116 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدث مركز للفحص الفني للعربات بمدينة "منزل بورقيبة" بولاية بنزرت يرجع بالنظر إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بولاية بنزرت.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 246 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل 116 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدث مركز للفحص الفني للعربات بمدينة "منزل بورقيبة" بولاية بنزرت يرجع بالنظر إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بولاية بنزرت.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون