قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بالمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
فهمي الرابحي مندوب حماية الطفولة مساعد رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هشام عمارة مندوب حماية الطفولة رتبة أولى رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقابس.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بالمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
فهمي الرابحي مندوب حماية الطفولة مساعد رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هشام عمارة مندوب حماية الطفولة رتبة أولى رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقابس.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون