Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الدّيوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الدّيوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة فاطمة الوسلاتي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 10 نوفمبر 2016،
- السيدة هيام بالي، ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 23 فيفري 2021،
- السيد سمير العلاقي، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 3 جانفي 2023،
- السيدة منية بن الحاج فرحات، ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 1 فيفري 2023،
- السيدة لمياء الفيل حرم السعفي، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ابتداء من 11 جانفي 2024،
- السيد حطاب الهداوي، عن وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 22 جانفي 2024،
- السيدة ريم بن الصغير، ممثلة عن وزارة السياحة، ابتداء من 15 جويلية 2024،
- السيد سامي الهرماسي، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 20 أوت 2024،
- السيد صالح النابلي، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 13 فيفري 2025،
- السيدة إيمان القاسمي، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025،
- السيد محمد جمعية، عن وزارة المالية، ابتداء من 26 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.