قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
ينهى تكليف السيد سفيان العميري، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 20 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف السيد سفيان العميري، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 20 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون