Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ديسمبر .
تسمى السيدة درة الشريف عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 22 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.