قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 ديسمبر .
تسمى السيدة درة الشريف عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 22 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة درة الشريف عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 22 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون