قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة ميناء النفيضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة ميناء النفيضة، السيدات والسّادة الآتي ذكرهم:
- السيد رضا الجبالي، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 9 ديسمبر 2019،
- السيد فتحي بدور، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 9 ديسمبر 2019،
- السيد سليم الأسطى، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 9 ديسمبر 2019،
- السيد هيكل الغزواني، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 13 ديسمبر 2021،
- السيد منير شربيب، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 18 سبتمبر 2023،
- السيد مولدي الربيعي، عن وزارة المالية، ابتداء من 25 ديسمبر 2023،
- السيدة خولة بالأخضر، متصرف للدولة عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، ابتداء من 25 سبتمبر 2024،
- السيدة ليليا المثلوثي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 31 أكتوبر 2024،
- السيد معز العلوي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025،
- السيد صابر الجلاصي، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ابتداء من 23 أفريل 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة ميناء النفيضة، السيدات والسّادة الآتي ذكرهم:
- السيد رضا الجبالي، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 9 ديسمبر 2019،
- السيد فتحي بدور، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 9 ديسمبر 2019،
- السيد سليم الأسطى، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 9 ديسمبر 2019،
- السيد هيكل الغزواني، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 13 ديسمبر 2021،
- السيد منير شربيب، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 18 سبتمبر 2023،
- السيد مولدي الربيعي، عن وزارة المالية، ابتداء من 25 ديسمبر 2023،
- السيدة خولة بالأخضر، متصرف للدولة عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، ابتداء من 25 سبتمبر 2024،
- السيدة ليليا المثلوثي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 31 أكتوبر 2024،
- السيد معز العلوي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025،
- السيد صابر الجلاصي، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ابتداء من 23 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون