Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة ميناء النفيضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة ميناء النفيضة، السيدات والسّادة الآتي ذكرهم:
- السيد رضا الجبالي، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 9 ديسمبر 2019،
- السيد فتحي بدور، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 9 ديسمبر 2019،
- السيد سليم الأسطى، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 9 ديسمبر 2019،
- السيد هيكل الغزواني، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 13 ديسمبر 2021،
- السيد منير شربيب، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 18 سبتمبر 2023،
- السيد مولدي الربيعي، عن وزارة المالية، ابتداء من 25 ديسمبر 2023،
- السيدة خولة بالأخضر، متصرف للدولة عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، ابتداء من 25 سبتمبر 2024،
- السيدة ليليا المثلوثي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 31 أكتوبر 2024،
- السيد معز العلوي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025،
- السيد صابر الجلاصي، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ابتداء من 23 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.