قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد حاتم الشاذلي الجموسي، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 11 أكتوبر 2021،
- السيد منذر بالحاج محمد، عن وزارة البيئة، ابتداء من 4 مارس 2022،
- السيد مهدي شلبي، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 25 مارس 2022،
- السيد شاكر الغزواني، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 26 سبتمبر 2022،
- السيدة هدى العسكري، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 22 جانفي 2024،
- السيدة منيرة الخميري، ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ابتداء من 12 جويلية 2024،
- السيد منصف عكرمي، عن وزارة المالية، ابتداء من 19 ديسمبر 2024،
- السيد وليد الكرعاني، عن وزارة النقل، ابتداء من 22 ماي 2025،
- السيدة إلهام العميري، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 18 سبتمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد حاتم الشاذلي الجموسي، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 11 أكتوبر 2021،
- السيد منذر بالحاج محمد، عن وزارة البيئة، ابتداء من 4 مارس 2022،
- السيد مهدي شلبي، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 25 مارس 2022،
- السيد شاكر الغزواني، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 26 سبتمبر 2022،
- السيدة هدى العسكري، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 22 جانفي 2024،
- السيدة منيرة الخميري، ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ابتداء من 12 جويلية 2024،
- السيد منصف عكرمي، عن وزارة المالية، ابتداء من 19 ديسمبر 2024،
- السيد وليد الكرعاني، عن وزارة النقل، ابتداء من 22 ماي 2025،
- السيدة إلهام العميري، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 18 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون