Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد حاتم الشاذلي الجموسي، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 11 أكتوبر 2021،
- السيد منذر بالحاج محمد، عن وزارة البيئة، ابتداء من 4 مارس 2022،
- السيد مهدي شلبي، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 25 مارس 2022،
- السيد شاكر الغزواني، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 26 سبتمبر 2022،
- السيدة هدى العسكري، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 22 جانفي 2024،
- السيدة منيرة الخميري، ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ابتداء من 12 جويلية 2024،
- السيد منصف عكرمي، عن وزارة المالية، ابتداء من 19 ديسمبر 2024،
- السيد وليد الكرعاني، عن وزارة النقل، ابتداء من 22 ماي 2025،
- السيدة إلهام العميري، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 18 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.