Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 471 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف لإنجاز بئر عميقة النخلة (1-3-4).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 471 لسنة 2025 مؤرخ في 4 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف لإنجاز بئر عميقة النخلة (1-3-4).
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للمياه قطع أرض كائنة بمعتمدية تاجروين ولاية الكاف وتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) لإنجاز البئر العميقة النخلة (1-3-4)، والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1. A
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد 7772 الكاف مسجل 11هك 02آر79ص 04آر00ص عمار بن علي رحالي
2. A
الموافقة للقطعة عدد 1
A
الموافقة للقطعة عدد 3
بمثال عدد 4359 الكاف مسجل
مسجل 07هك 82آر95ص 06آر16ص
05 آر 00ص
منى بنت محمد بن قويدر عوادي
الفصل 2 ـ تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.