قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 ديسمبر 2025.
يعين السيدان الآتي ذكرهما، عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية:
ـ عاطف المثلوثي، عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد عبد الله القراوي.
ـ رضا بن منصور، عضوا ممثلا لوزارة المالية، عوضا عن السيد عادل بن موسى.
يعين السيدان الآتي ذكرهما، عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية:
ـ عاطف المثلوثي، عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد عبد الله القراوي.
ـ رضا بن منصور، عضوا ممثلا لوزارة المالية، عوضا عن السيد عادل بن موسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون