قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام بعنوان سنة 2025.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
قـــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 30 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
قـــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 30 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون