قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 نوفمبر 2025.
يسمى السيد نادر الأنقليز متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية عوضا عن السيدة روضة بن خليفة.
يسمى السيد نادر الأنقليز متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية عوضا عن السيدة روضة بن خليفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون