الفصل 119
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل وبه يبطل العقد وقد يصح هذا العقد إذا رضي الخصم رضاء صريحا بترك القيام بهذا الشرط.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    