الفصل 163
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        الخيار بين الدائنين لا يحمل على الظن وإنما ينبني على نفس العقد أو القانون أو على مقتضى طبيعة القضية حتما.
لكن إذا اشترط عدة أشخاص معا أمرا واحدا في واحد حملوا على الاشتراك بالخيار إلا إذا كان خلاف ذلك مصرحا به أو ناتجا من طبيعة القضية.
                                لكن إذا اشترط عدة أشخاص معا أمرا واحدا في واحد حملوا على الاشتراك بالخيار إلا إذا كان خلاف ذلك مصرحا به أو ناتجا من طبيعة القضية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    