الفصل 299
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لا حق للمدين في استرداد ما أمنه في صورتين :
أولا : إذا صدر له نهائي يقتضي أن عرضه للوفاء وتأمينه للدين صحيحان وفي محلهما.
ثانيا : إذا أشهد على نفسه من قبل أنه تخلى عما له من الحق في استرداد ما أمنه.
                                أولا : إذا صدر له نهائي يقتضي أن عرضه للوفاء وتأمينه للدين صحيحان وفي محلهما.
ثانيا : إذا أشهد على نفسه من قبل أنه تخلى عما له من الحق في استرداد ما أمنه.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    