الفصل 145
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        الأجل يعتبر شرطا في منفعة المدين وبناء على ذلك يسوغ له أن يعجل بوفاء ما تعهد به إن كان مسكوكا ولم يكن في ذلك مضرة ل صاحب الدين وأما إذا كان المتعهد به غير مسكوك فلا يلزم صاحب الدين قبول الوفاء قبل الأجل إلا برضاه ما لم يكن هناك ما يخالف ذلك في العقد أو القانون.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    