الفصل 182
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ما حصل فيه الإسقاط من الدائن لأحد المدينين المتضامنين يسقط من جملة الدين الذي عليهم ما لم يصرح الدائن بأنه لم يقصد إلا إعفاء المدين في حصته وحينئذ ليس لبقية المدينين حق في القيام على المستفيد من الإسقاط إلا بطلب منابه من حصة العاجز منهم عن الأداء.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    