الفصل 339
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        تنقضي الالتزامات بأحد الأوجه الآتية وهي:
أولا : الأداء.
ثانيا : تعذر الوفاء.
ثالثا : الإبراء الاختياري.
رابعا : تجديد الالتزام.
خامسا : المقاصة.
سادسا : اختلاط الذمة.
سابعا : سقوط بمرور الزمان.
ثامنا : الإقالة.
                                أولا : الأداء.
ثانيا : تعذر الوفاء.
ثالثا : الإبراء الاختياري.
رابعا : تجديد الالتزام.
خامسا : المقاصة.
سادسا : اختلاط الذمة.
سابعا : سقوط بمرور الزمان.
ثامنا : الإقالة.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    