الفصل 296
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يجب على المدين أن يعلم الدائن حالا بأنه وضع الدين على ذمته في محل الأمائن وإلا يلزم بتعويض الخسارة وقد يستثنى من هذا الإعلام فيما إذا كان غير نافع أو غير ممكن حسبما تضمنه الفصلان 291 و292.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    