الفصل 372
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ليس للشريك أن يقاصص دائنه بما عليه (أي الدائن ) للشركة كما لا يسوغ لدائن الشركة أن يقاصص الشريك بما له على الشركة ولا يحت على الشركة بما لذاته على أحد الشركاء.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    