الفصل 189
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        التزام المدينين بالخيار لصاحب الدين ينقسم فيما بينهم. فإذا دفع أحدهم كامل الدين أو قاصص به صاحب الدين فليس له الرجوع على الباقين إلا بقدر من اب كل منهم في الدين وإذا عجز أحدهم عن الوفاء أو تغيب عن تراب الجمهورية وزع منابه على القادر من الحاضرين ولهم الرجوع بما دفعوه على من لم يؤد ما عليه كل ذلك ما لم يكن في العقد شرط ينافيه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    