الفصل 271
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا حل أجل الالتزام بعد وفاة المدين فلا يعتبر ورثته مماطلين إلا بعد أن ينذرهم الدائن أو من ناب عنه بالوفاء إنذارا صريحا فإن كان فيهم محجور عليه أو صغير وجب إنذار الولي بالوفاء.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    