الفصل 211
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا شملت الإحالة  دخل المحال له مدخل المحيل في جميع ما التزم به للمدين من حفظ المرهون وصيانته من وقت تسلمه له.
فإذا لم يجر العمل بتلك الالتزامات كان المحيل والمحال له مطلوبين بالخيار للمدين فيما يترتب على ذلك.
ولا يجري العمل بهذه القاعدة إذا كانت الإحالة بمقتضى القانون أو القاضي فيكون في هذه الصورة صاحبها مسؤولا وحده بالمرهون للمدين.
                                فإذا لم يجر العمل بتلك الالتزامات كان المحيل والمحال له مطلوبين بالخيار للمدين فيما يترتب على ذلك.
ولا يجري العمل بهذه القاعدة إذا كانت الإحالة بمقتضى القانون أو القاضي فيكون في هذه الصورة صاحبها مسؤولا وحده بالمرهون للمدين.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    