الفصل 197
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا كان على أشخاص دين مشترك يقبل القسمة إف ن قابلية انقسامه لا تعتبر في الصور الآتية :
أولا : إذا كان الدين شيئا معينا موجودا بيد أحد المدينين.
ثانيا إذا : عين أحد المدينين برسم الدين أو بعقد بعده لإجراء الالتزام وحده. ففي الصورتين يطالب المدين الذي بيده الشيء المعين أو المكلف بتنفيذ العقد كم ا يطالب كل مدين بالكل وله الرجوع على من معه من المدينين إذا اقتضى الحال ذلك.
                                أولا : إذا كان الدين شيئا معينا موجودا بيد أحد المدينين.
ثانيا إذا : عين أحد المدينين برسم الدين أو بعقد بعده لإجراء الالتزام وحده. ففي الصورتين يطالب المدين الذي بيده الشيء المعين أو المكلف بتنفيذ العقد كم ا يطالب كل مدين بالكل وله الرجوع على من معه من المدينين إذا اقتضى الحال ذلك.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    