الفصل 5
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        الأشـخاص ا لآتـي بـيانهم لـيس لهـم أهلـية الـتعاقد إلا بواسـطة مـن لـه النظر عليهم :
أولا : الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة كاملة.
ثانيا : الرشيد الذي اختل شعوره بما أخرجه من الإدراك.
ثالثا : الذوات المعنوية المنزلة منزلة الصغير قانونا.
                                أولا : الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة كاملة.
ثانيا : الرشيد الذي اختل شعوره بما أخرجه من الإدراك.
ثالثا : الذوات المعنوية المنزلة منزلة الصغير قانونا.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    