الفصل 289
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        مماطلة الدائن لا تكفي لبراءة ذمة المدين بل يجب عليه إن كان الدين مبلغا من النقود أن يعرضه عليه بالفعل فإذا امتنع عـن قبضه برئت ذمته بوضعه في المكـان الذي تعي نه المحكمة لحفظ الأمائن وإن كان الدين عينا معينة أو شيئا من الأشياء التي تستهلك بالانتفاع فعلى المدين أن يدعو الدائن لقبضه في المكـان المعين في العقد أو الذي يقتضيه نوع ذلك الشيء وإذا امتنع الدائن عن قبضه لا تبرأ ذمة المدين منه إلا بوضعه في المستودع الذي تعينه  جهة التنفيذ إن كان ذلك الشيء قابلا للتأمين.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    