الفصل 288
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لا يلزم المدين إلا برد الغلة التي تحصل عليها من وقت مماطلة الدائن وله الحق في طلب ما أنفقه من ذلك الوقت لحفظ وصيانة الشيء ا لذي التزم به و في استرداد المصاريف التي صرفها لعرض الأداء على الدائن.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    