الفصل 314
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لا يجوز إجراء حق الحبس إلا على الشروط الآتية :
أولا : أن يكون ذلك الشيء في حوز الدائن.
ثانيا : أن يكون أجل الدين قد حل فإن كان مقدار الدين غير منحصر عين ت المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن لحصر حقوقه.
ثالثا : أن يكون الدين نشأ من معاملات بين الدائن والمدين أو تولد من الشيء المراد حبسه.
                                أولا : أن يكون ذلك الشيء في حوز الدائن.
ثانيا : أن يكون أجل الدين قد حل فإن كان مقدار الدين غير منحصر عين ت المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن لحصر حقوقه.
ثالثا : أن يكون الدين نشأ من معاملات بين الدائن والمدين أو تولد من الشيء المراد حبسه.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    